علي أصغر مرواريد

828

الينابيع الفقهية

الثانية : لو خرج إلى مسافة فردته الريح ، فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر . الثالثة : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد . الرابعة : من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم ، ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في صلاته فعن له السفر لم يرجع إلى التقصير وفيه تردد ، أما لو جدد العزم بعد الفراع لم يجز التقصير ما دام مقيما . الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب والأول أشبه . السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته . السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر .